العلامة المجلسي

27

بحار الأنوار

قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 2 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ( 3 ) . 30 - " ( باب ) " * " ( نوادر المناهى في النكاح ) " * 1 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال : قلت : يبلغها ؟ قال : إي والله ( 4 ) . 31 - * ( " باب حكم المتبنى " ) * الآيات : الأحزاب : " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " ( 5 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 4 ) علل الشرايع ص 590 . ( 5 ) سوره الأحزاب : 5 .